السيد علي الطباطبائي
383
رياض المسائل
( وأن يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره ) عكس المكان الخسيس كما قالوه ، للنص : الفضل في دخول المسجد تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ، وباليسرى إذا خرجت ( 1 ) . ( و ) أن ( يتعاهد نعله ) ، ويستعلم حاله عند دخوله ، استظهارا للطهارة ، وللمرتضوي : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ( 2 ) . ( و ) أن ( يدعو داخلا وخارجا ) بالمأثور في الموثق ( 3 ) وغيره . ( كنسها ) وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة ، للرواية : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله تعالى له ( 4 ) . ( والاسراج فيها ( 5 ) ) ليلا ، للخبر : من أسرج في مسجد من مساجد الله تعالى سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في المسجد ضوء من ذلك السراج ( 6 ) . ولا يشترط تردد المصلين ، لاطلاق الفتوى والنص . قيل : ولا يتوقف على إذن الناظر : إذا كان من مال المسرج ، وإذا كان من مال المسجد اعتبر ذلك ، ولو لم يكن ناظر استأذن الحاكم ، فإن تعذر جاز ذلك لآحاد المسلمين ( 7 ) ( لو إعادة ما استهدم ) بكسر الدال ، وهو : المشرف على الانهدام ، فإنها في معنى عمارتها . ( ويجوز نقض المستهدم ) منها ( خاصة ) بل قد يجب إذا خيف من ضرر الانهدام ، ولا يشترط في جوازه العزم على الإعادة ، لأن المقصود دفع الضرر
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 40 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 517 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 504 . فيه : النبوي . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 515 - 516 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 511 . ( 5 ) في المطبوع من الشرح : " فيه " . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 513 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 4 ص 397 ، بزيادة ونقصان .